مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
325
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ذكره في عقد [ آخر ] كأن يقول : أجّلتك في هذا الدين مدّة كذا ؛ إذ ليس ذلك بعقد يجب الوفاء به ، بل هو وعد مستحب الوفاء به ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مهراً أو غيره كما في النافع وغيره . . . » إلى أن قال : « ومنه يعلم الحال فيما لو أجّل الحالّ بزيادة فيه كما نبّه عليه المصنّف ونصّ عليه في المبسوط ، بل لا يصحّ بذلها ولا أخذها » ( « 1 » ) . وفي الجواهر : « لم تثبت الزيادة ولا الأجل بل هو الربا المحرّم ، بلا خلاف ولا إشكال » ( « 2 » ) . ( انظر : دين ، قرض ) الصورة الرابعة : تعجيل الدين المؤجّل باسقاط بعضه : صرّح جمع من الفقهاء ( « 3 » ) بجواز تعجيل الدين المؤجّل في مقابل إسقاط بعضه مع التراضي . وفي الجواهر : بلا خلاف ولا إشكال ( « 4 » ) . واستدلّ له بوجود المقتضي وفقد المانع مضافاً إلى الإجماع والنص ( « 5 » ) . ففي مرسل أبان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل أن يحلّ الاجل : عجّل لي النصف من حقّي على أن أضع عنك النصف أيحلّ ذلك لواحد منهما ؟ قال : « نعم » ( « 6 » ) . ومثله صحيح الحلبي عنه عليه السلام ( « 7 » ) . وهل يكفي مجرّد الرضا في الاسقاط أم يتوقّف على اللفظ الدالّ على البراءة ؟ فيه قولان ( « 8 » ) . ( انظر : دين ) ثامناً - اختلاف المتعاقدين في الأجل : وله صور : فتارة يكون الاختلاف في أصل التأجيل ، وأخرى في مقدار الأجل ، وثالثة في حلول الأجل ، بمعنى أنّ المدة المعلومة - كشهر - هل انقضت أم لا ؟ والخلاف على الوجه الأوّل ، بأن يدعي أحدهما تأجيل الثمن أو المثمن أو المهر أو عوض الكتابة ونحوها وينكره الآخر ،
--> ( 1 ) ( ) مفتاح الكرامة 5 : 55 . ( 2 ) ( ) جواهر الكلام 25 : 34 . ( 3 ) ( ) انظر : الشرائع 2 : 325 . القواعد 2 : 104 . الدروس 3 : 453 . كفاية الأحكام 1 : 532 . الحدائق 20 : 209 . مفتاح الكرامة 5 : 55 . الروضة 3 : 521 . ( 4 ) ( ) جواهر الكلام 2 : 36 . ( 5 ) ( ) مهذّب الأحكام 21 : 20 . ( 6 ) ( ) الوسائل 18 : 449 ، ب 7 من الصلح ، ح 2 . ( 7 ) ( ) الوسائل 18 : 448 ، ب 7 من الصلح ، ح 1 . ( 8 ) ( ) انظر : كفاية الأحكام 1 : 532 . جواهر الكلام 25 : 36 .